تعذر الحصول على مُستند حكومي مُفيد في الدعوى:

إذا تعذر على أي من الخصوم في الدعوى الحصول على مُستند أو إفادة حكومية من شأنها أن تُظهر حقيقة موقفه في الدعوى، فإنه يُمكن طلب الحصول على تلك الإفادة من خلال المحكمة نفسها، وفقًا لما جاء في المادة (37) من قانون الإثبات، التي نصت على أنه:”…يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الأتي:…2-طلب مُحرر من جهة عامة أو صورة مُصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهًا- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة”.ء