إن تقرير التشابه بين اسمين تجاريين الذي من شأنه أن يوقع الخلط واللبس بينهما هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا، بشرط أن تبين الأسباب التي بنت عليها الحكم والنتيجة التي انتهت إليها.
إن تقرير التشابه بين اسمين تجاريين الذي من شأنه أن يوقع الخلط واللبس بينهما هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا، بشرط أن تبين الأسباب التي بنت عليها الحكم والنتيجة التي انتهت إليها.