يُفيد بأنه إذا كان تسبيب الحكم قائم على سببين كل منهما يستطيع حمل الحكم منفردًا؛ فإن تقديم اعتراض وثبوت صحة الطعن في أحدهما، لا يؤثر على الحكم في ظل قيامه على السبب الآخر.
يُفيد بأنه إذا كان تسبيب الحكم قائم على سببين كل منهما يستطيع حمل الحكم منفردًا؛ فإن تقديم اعتراض وثبوت صحة الطعن في أحدهما، لا يؤثر على الحكم في ظل قيامه على السبب الآخر.