مقتضى نص مـ (2) من نظام المرافعات أمام الديوان، في الاختصاص المكاني لمحاكم الديوان أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، ما لم يقم دليل من الأوراق على أن الدعوى متعلقة بفرع من فروع المدعى عليها.
مقتضى نص مـ (2) من نظام المرافعات أمام الديوان، في الاختصاص المكاني لمحاكم الديوان أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، ما لم يقم دليل من الأوراق على أن الدعوى متعلقة بفرع من فروع المدعى عليها.