حكم قضائي يوضح آلية وقف تنفيذ الحكم

لا يُرتب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيقافه إذا طُلب ذلك، وقدّرت أن التنفيذ يُرتب آثار يتعذر تداركها [مـ 49 من نظام المرافعات أمام الديوان] وعليه؛ صدر الحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن لأنها تمس حرية السجين ويتعذر تدارك آثارها.