حكم قضائي يوضح أن إدخال القضاء طرف جديد في الدعوى إنما ينحصر دوره لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة

إن إدخال القضاء طرف جديد في الدعوى إنما ينحصر دوره لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة، ويقتصر الحكم على المدعى عليه المُختار من المدعي، وليس للقضاء اختيار الطرف الذي يرى أن تتوجه ضده الدعوى؛ لمخالفة ذلك للمادة (80) من نظام المرافعات.