رغم مُحاولات المدعى عليها في إيجاد أسباب مختلفة للمبلغ الذي أخدته من المدعي؛ لنفي الادعاء بأنه “هبة مشروطة”، إلا أن هذه المُحاولات فشلت، بإرساء الدائرة لقـاعدة شـرعيــة هامــــة، تمثـلت في(أنه في حال انعــدام البينة فالقـول قـول مـالك المـال البـاذل له بيمينه).