أقام المعترض اعتراضه على مخالفة الحكم لنص في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وحيال ذلك: اعتبرت الدائرة أن الاتفاقية في حكم النص النظامي، وأرست مبدأ هام يتضمن أن الاعتراض القائم على مخالفة نص نظامي ينحصر معه دور المحكمة في التحقق من مدى صحة تطبيق الحكم للنص.