كم قضائي يناقش هل إذا انتفى السبب وراء قيام المستأجر بتأجير العقار؛ فيحق له فسخ عقد الإيجار؟

هل إذا انتفى السبب وراء قيام المستأجر بتأجير العقار؛ فيحق له فسخ عقد الإيجار؟ وهل يختلف الحُكم لو كان انتفاء السبب راجعًا للمؤجر نفسه؟ هذا الحكم الرائع الصادر عن ديوان المظالم؛ يُجيب عن هذه التساؤلات وأكثر..

129129 أ129 ب129 ج