كيدية الدعوى:
تتحقق كيدية الدعوى عند إثبات أن المدعي يزعم في دعوته ما هو على يقين بعدم صحته؛ فحينما يكون للقاضي النظر في تعزيره، أما مجرد ثبوت عدم صحة دعوى المدعي فمن المستقر عليه قضاءً أنه لا يُعد دليلًا على كيدية الدعوى. ء
ومما يجدر الإشارة إليه أن كيدية الدعوى تختلف تمامًا عن صورية الدعوى، حيث إن الدعوى الصورية هي التي يبغى منها المدعي أمرًا باطنًا خلاف ما يُظهره أو إثبات واقعة معينة على خلاف الحقيقة لاستخدامها في أمر أخر، ولا يتصور أن تجمع الدعوى الواحدة بين الكيدية والصورية معًا. ء