استحقاق المؤجر لأجرة مثل أرضه المغصوبة
إن من غصب أرضًا وتسبب في تعطيل انتفاع مالك الارض من أرضه، فإنه يجب عليه أن يعوض مالك الأرض بأجرة المثل عن كامل الفترة التي تم فيها غصب الأرض، وتعطيل الانتفاع فيها، ويرجع تقدير أجرة المثل للقاضي في حال النزاع، الذي يستعين بأهل الخبرة فيها.