FZoVstTWIAARjln

الاستثناءات على وجوب الإثبات بالكتابة:

الأصل أن المطالبة التي تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال، لا يجوز إثباتها سوى دليل كتابي، فلا يُقبَل فيها شهادة الشهود، وذلك وفقًا لما جاء في الفقرة (1) من المادة (66) من نظام الإثبات

غير أن المادة (68) من ذات النظام قد أوردت بعض الاستثناءات على هذا الأصل، حيث نصت على حالات معينة يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود حتى ولو زادت قيمة المطالبة عن (100.000) ريال، وهي: (وجود مبدأ الثبوت بالكتابة- ـو إذا وجد مانع مادي أو أدبي يمنع من الحصول على دليل كتابي- أو إذا أثبت المدعي أنه فقد دليله الكتابي بسبب لا يد فيه)أ.ه