AnyConv.com Fchsj SXgAAlhMl

الحكم برفض الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية لا يمنع من نظرها مرة ثانية:

إن رفض الدائرة النظر في الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية من تحرير الدعوى أو الطلبات، ليس له أي حُجية فيما يتعلق بموضوع الدعوى، ولا يمنع من النظر في هذه الدعوى مرة ثانية -إذا استوفيت الشروط المطلوبة-، وهذا ما أكده نص المادة (68) من نظام الإثبات من أن: “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقتضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق..”، وكذلك مضمون المبدأ القضائي رقم (1955)، الذي ينص على أن: “صرف النظر لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي، لا يمنع من سماع الدعوى عند ادعاء وجود ما يثبتها لأن العبرة بحقائق الأمور”.ء