AnyConv.com Fe2n4DFXEAAdvFk 1

القصد الجنائي:

إن القصد الجنائي من الأمور الباطنية التي نادرًا ما يظهر بشكل واضح في الدعوى، ويُمكن إثبات توافر القصد الجنائي من عدمه من خلال القرائن المحيطة مثل الأداة المستخدمة في قتل المجني عليه إذا ما كانت تؤدي في الغالب إلى القتل أم لا، ومثل وجود عداوة سابقة بين الجاني والمجني عليه، وغير ذلك. ء

وقد استقر العمل قضاءً على أنه إذا كان المدعى عليه ينفي القصد الجنائي، وكانت القرائن المحيطة في الدعوى تؤيد على عدم القصد؛ فإنه يتعين الأخذ بعدم القصد. ء