المقصود بالعيب في المبيع:
إن العيب يتمثل في كل ما ينقص من عين المبيع وليس قيمته، ويظل خيار العيب قائمًا في حال لم ينقص قيمة المبيع بل والأدهى حتى وإن زادت، وكذلك يعد عيبًا في المبيع كل ما يؤدي إلى نقص قيمة المبيع وفقًا لعرف التجار حتى وإن لم ينقص عين المبيع ذاته، وذلك استنادًا لما ورد في كشاف القناع (ج7/ص442): “وهو) أي: العيب (نقص عين المبيع -كخصاء- ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، أو نقَصُ قيمته عادة في عُرف التجار) وإن لم تنقص عينه”.ء