اليمين في الدعاوي التي تزيد عن 100 ألف ريال:
إن نظام الإثبات الجديد قد وضع قاعدة عامة أساسية تُقرر عدم قبول الإثبات بطريق شهادة الشهود في الدعاوى المالية التي تزيد قيمتها عن (100،000) ريال، وإنما اشترط إثباتها -بحسب الأصل- عن طريق الكتابة ولكن هذا لا يعني أن تلك الدعاوي لا يُمكن البت والفصل فيها عن طريق توجيه اليمين الحاسمة، حيث نصت المادة (51) من نظام الإثبات على أن:”1) يجوز في الاحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة…”أ.ه