بطلان بيع الأراضي التي ليس لها صك ملكية:
الأراضي التي ليس لها صك ملكية تكون ملكًا للدولة لا يحق لأحد التصرف فيها، وفقًا لما ورًد التعميم الصادر من الديوان الملكي رقم (20140) في 25/3/1441ه. “ملكية الدولة لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية”، ومن المسلًم به أن من تمام البيع تمام المُلك، ومع تخلف الأخير يُصبح العقد -لا محالة- باطلًا، لمَا روى حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن البيع ليس عندي ما ابيعه منه ثم اتباعه من السوق، فقال (لا تبع ما ليس عندك). ء