Fc8ORIzWYAA4b1o

بطلان عقد الجعالة بموت أحد طرفيه:

إذا قام العاجل بالتعاقد مع المجعول له للقيام بالعمل المجعول فيه، مقابل الحصول على مبلغ معين، أو نسبة مُعينة من العائد المُستحصَل من العمل المجعول فيه، وشرع المجعول له في القيام بالعمل، ثم توفي الجاعل قبل تمام العمل؛ فإن العقد يُبطَل، ولا يستحق المجعول له سوى أجرة المثل عمَا قام به من أعمال، وذلك ما أكده الهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع (3/469) بأنه: “كل عقد جائز من الطرفين، كشركة ومضاربة وجعالة يبطل بموت أحدهما وعزله وجنونه المطبق، والحجر عليه لسفه أو فلس حيث نافاه…”.ء