تناقض شهادة الشهود:
إن تناقض شهادة الشهود لا تنعقد لمجرد الاختلاف في الألفاظ أو حتى مجرد الاختلاف في وقائع غير مؤثرة في الشهادة، وإنما التناقض يتحقق عند اختلاف الشهود على وقائع مؤثرة في شهادتهم، مثل أن يذكر أحد الشهود أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض، والثاني يذكر أن الواقعة ذاتها حدثت في مدينة جدة. ولا خلاف على أن تعارض شهادة الشهود يتعين معه ردها، ولا يجوز الأخذ بشهادة أحد الشهود دون الأخر. ء