تقدمت الأم بدعواها ضد الأب؛ لتطلب نفقة أولادها الماضية والمستقبلية، فعرض القاضي الصُلح على الطرفين، ووافق الأب عليه، ولكنه عند إصدار الحكم قرر رجوعه عن الصُلح، ورفض القاضي هذا الرجوع، وأصدر حكمه بإلزام الأب بسداد النفقة على حسب ما تم الاتفاق عليه في الصُلح.