حكم قضائي عن عقد الامتياز التجاري

بمبررات منطقية ولأسباب مشروعة؛ قدَّرت الدائرة أن كلا الطرفين مسؤول عن خسارة المشروع، ولم تقضي لإحدهما بـالتعويض، وأكتفت فقط بفسخ عقد الامتياز التجاري محل النزاع.

120 ب 120 ج 120 أ120