حكم قضائي فى إلغاء قرار جهة إدارية

أحد طلاب كلية الحقوق كان ترتيبه الأول على دفعته، ثم قررت الكلية منح جميع الطلاب(٣) درجات في إحدى المواد التي كانت نسبة الرسوب فيها كبيرة؛ فأصبح الطالب بالترتيب الرابع؛ لأنه لم يستفد سوى بنصف درجة؛ إذ كان حاصلا على درجة ١٩.٥ من ٢٠ فتقدم بدعوى وصدر حكم بإلغاء الزيادة لجميع الطلاب.

95 95 أ