حكم قضائي في تزوير نقل الملكية

صدّر الحكم الاستئنافي بإلزام إدارة المرور بإعادة اللوحة إلى مالكها بعد ثبوت تزوير نقل الملكية، وقد استندت الدائرة في نقضها لهذا الحكم إلى تسبيب رائع مُفاداه: إن الإدارة تملك وقف التصرفات المستقبلية على اللوحة، بينما لا تملك نزع الملكية ممن آلت إليه بحسن نية وإنما مرد ذلك للقضاء.

96 ج9696 أ96 ب