حكم قضائي يبين أن الوعد غير ملزم أمام القضاء

يُبين الحكم الماثل أن الوعد غير مُلزم أمام القضاء، ودلالة ذلك ما جاء في المعايير الشرعية رقم (1191) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بما نصه: (المواعدة بفعل مباح غير واجب شرعًا يجب إيفاؤه على الطرفين ديانةً، وهي غير ملزمة قضاءً).

145 ج 145 ب145 أ145