حكم قضائي يبين طلب المدعي إثبات شراكته مع المدعى عليه في عِدة مشاريع مُختلفة.
أقر المدعى عليه بالشراكة في البعض، وأنكر البعض الآخر.
عجز المدعي عن إحضار البينة.
أداء المدعى عليه لليمين.
النتيجة: الحكم بإثبات الشراكة في حدود إقرار المدعى عليه، ورد باقي الطلبات.