حكم قضائي يشرح انتهاض الحكم بأحد سببيه

يُفيد بأنه إذا كان تسبيب الحكم قائم على سببين كل منهما يستطيع حمل الحكم منفردًا؛ فإن تقديم اعتراض وثبوت صحة الطعن في أحدهما، لا يؤثر على الحكم في ظل قيامه على السبب الآخر.

4646ب46أ 46ج