مُطالبة المدعي بصرف بدل الإركاب بشأن مراجعات ابنته لمستشفى قوى الأمن، وبمراجعة المادة (29) من نظام خدمة الأفراد؛ تبيّن أنه يتم إركاب الفرد بمفرده، وليس لغيره حتى وإن كان ممن يعولهم شرعًا وعليه؛ حكمت الدائرة برفض الدعوى.
مُطالبة المدعي بصرف بدل الإركاب بشأن مراجعات ابنته لمستشفى قوى الأمن، وبمراجعة المادة (29) من نظام خدمة الأفراد؛ تبيّن أنه يتم إركاب الفرد بمفرده، وليس لغيره حتى وإن كان ممن يعولهم شرعًا وعليه؛ حكمت الدائرة برفض الدعوى.