حكم قضائي يفيد أن استحقاق التعويض عن نزع ملكية العقار لا يكون إلا لمن يملك العقار ملكية تامة صحيحة، وعليه؛ فإن مُنازعة الوزارة في صحة صك ملكية العقار كما في الحكم الماثل؛ أدت إلى نقض الحكم بالتعويض عن نزع الملكية، وتوجيههم لإقامة الدعوى للفصل في صحة الملكية لدى المحكمة المختصة.