حكم قضائي يفيد أن التعويض بالمثل ولا يلجأ لغيره إلا عند تعذر المثل

حكم قضائي يفيد أن الأصل في التعويض يكون بالمثل ولا يلجأ إلى غيره إلا عند تعذر المثل.

إلزام أمين التفليسة بالتعويض عمّا تسبب به من ضرر.

10 10أ 10ب 10ج