حكم قضائي يبين أن نظام خدمة الأفراد ميز بين الابتعاث لغرض الدارسة وبين الابتعاث للتدريب؛ فأعطى من يبتعث للدراسة خارج المملكة يوميًا مبلغًا مقطوعًا، في حين أن الابتعاث للدورات التدريببة داخل المملكة، نُصّ على إعطائه نسبة من الراتب وليس مبلغ مقطوع [مـ 43 من النظام، ومـ 16 من اللائحة]