إن طلب شطب تسجيل العلامة التجارية مقصور على الإدارة المختصة وعلى صاحب المصلحة فقط، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من نظام العلامات التجارية: “للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة.. ”
إن طلب شطب تسجيل العلامة التجارية مقصور على الإدارة المختصة وعلى صاحب المصلحة فقط، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من نظام العلامات التجارية: “للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة.. ”