حكم قضائي يوضح أن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج به

حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا: المادة (32) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن: “الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة”

مبدأ هام: إن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج به، والعبرة باستقرار الاحكام والسوابق القضائية هو ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا.

حكم قضائي يوضح أن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج بهحكم قضائي يوضح أن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج بهحكم قضائي يوضح أن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج به حكم قضائي يوضح أن ما يُعد سابقة قضائية يمُكن الاحتجاج به