حكم قضائي يوضح أن مُجرد التفاوض أو المُراسلة على المبيع لا يدّل على انعقاد البيع ما لم يوجد ما يدّل على القبول به

انتبه إلى أن مُجرد التفاوض أو المُراسلة على المبيع لا يدّل على انعقاد البيع، ما لم يوجد ما يدّل على القبول به. فـالحكم الماثل رفض دعوى المدعي؛ لأن المدعى عليها لم توقع على العقد، رغم إعداده وتحريره كتابةً، إذ إن المقرر شرعًا أن البيع لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول.

75أ 75