الأصل أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها غير أن مناط ذلك أن يكون هناك نزاع في موضوع الحق، أما إذا اقتصر طلب الإدارة على المطالبة بمستحقاتها المحرر بها سندًا تنفيذيًا؛ فإن ذلك مما يتختص به قاضي التنفيذ.