حكم قضائي يبين أنه إذا كان واضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته للأرض؛ فإن الاعتداء يكون مُنتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه، وإن عدم وجود صك تملك أو حجة استحكام لدى من بيده الأرض لا يعني بالضرورة أنه غاصب لها.
حكم قضائي يبين أنه إذا كان واضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته للأرض؛ فإن الاعتداء يكون مُنتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه، وإن عدم وجود صك تملك أو حجة استحكام لدى من بيده الأرض لا يعني بالضرورة أنه غاصب لها.