حكم قضائي يوضح أن التعيين على الوظيفة وإن كان في أصله أمرًا جوازيًا لجهة الإدارة إلا أنها إذا رغبت في التعيين؛ فإن عليها الالتزام بقواعد الترشيح واشتراطات التعيين، ولا تملك سلطة تقديرية في تقديم أحد المتنافسين على الآخر بالمخالفة لقواعد الترشيح، وعليه؛ نقضت المحكمة العليا هذا الحكم.