حكم قضائي يوضح أنه إذا توفي أحد الخصوم ولم تتهيأ الدعوي بعد للحكم فإن الخصومة تنقطع بنص النظام.
المادة (٩٠) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على أن: “يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع”.