حكم قضائي يوضح ما يترتب على انقطاع الخصومة

حكم قضائي يوضح أنه إذا توفي أحد الخصوم ولم تتهيأ الدعوي بعد للحكم فإن الخصومة تنقطع بنص النظام.

المادة (٩٠) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على أن: “يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع”.

1515أ 15ب