يُطالب المدعي بإلزام الجهة (لجنة الحماية الاجتماعية) بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء قبولها لشكوى كيدية ضده، وبعد بحـث ودراسـة الدعـوى قد ثبت اتباع اللجنة للإجراءات النظامية بتحويله إلى جهة التحقيق؛ وعليــه فإنه ينتفي عنها ركن الخطأ وتكون دعوى المدعي مرفوضة.