حكم قضائي يوضح هل الوعد بالتعاقد يقوم مقام العقد

هل الوعد بالتعاقد يُلزٍم الواعد بتنفيذ ما وعَدَ به؟ هل يلزم للقول بانعقاد العقد أن يكون مكتوبًا؟ أم يكفي فيه تلاقي الإيجاب والقبول الشرعي؟ هذا الحكم المُمَيز يُجيب عن كافة هذه التساؤلات وأكثر…

136136 أ136 ب136 ج