حكم قضائي يُفيد: أن النزاع حول ملكية العقارات أو الصكوك المُتعارضة لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية الفصل في النزاع حول ملكية الأرض وما يتطلبه من الاعتداد بأحد الصكين وإبطال الآخر هو أمر لازم للفصل في دعوى التعويض الحكم بالتعويض في الملكيات لا يكون إلا لمالك ملكية تامة.