حكم قضائي يُفيد بأن القصور في عرض وقائع الدعوى والطلبات وخلو الحكم من الأسباب؛ يجعل الحكم مُخالفًا للنظام

حكم قضائي يُفيد بأن القصور في عرض وقائع الدعوى والطلبات، وخلو الحكم من الأسباب؛ يجعل الحكم مُخالفًا للنظام، باعتبار أن ذكر ذلك يُدلّل على أن المحكمة فحصت أدلة الدعوى، وعليه، وعلى إثر عدم تحقّق ذلك في الحكم الماثل، قضت الدائرة بنقض الحكم.

51أ 51ب 5151ج