Fc8YNR XgAEf8vS

قرار نقض الحكم يكفي بذاته لاسترجاع المبلغ الذي استوفي قبل نقض الحكم:

إذا صدر الحكم بإلزام (أ) بسداد مبلغ قدره (20.000) ريال ل(ب)، وقام (ب) بتنفيذ الحكم ضد (أ)، واستوفى منه المبلغ بالفعل، فإنه إذا تقدم (أ) بالتماس إعادة نظر على الحكم، واستطاع تغيير عقيدة المحكمة، بإصدارها قرار بنقض الحكم، فإن قرار النقض ذاته يُعد سند تنفيذي، يستطيع بموجبه (أ) استرجاع المبلغ الذي استوفاه (ب)، وذلك ما قررته المادة رقم (9/9) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التنفيذ للمنفذ ضده… وقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص”.ء