إن المحكمة بمجرد أن تصدر حكمها بقبول طلب الالتماس المُقدَم من الخصم، وتغير حكمها بما يتفق مع طلبات مقدم الالتماس، فإن الطرف الآخر يغفل تماما الجانب الشكلي المقرر لقبول الالتماس، ويصب كل تركيزه على الموضوع عند الاعتراض.
وفي مذكرتنا أدناه نوضح كيفية تناول هذا الجانب الشكلي الهام للغاية