الإقرار المُعلق على شرط باطل
جاء في كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (ج4/ص109)، ما نصه: "يُوجَدُ قَاعِدَتَانِ فِي تَعلِيقِ الإقرَارِ عَلى شَرطٍ: القَاعِدَةُ الأُولَى: إذَا عُلِقَ الإقرَارُ عَلَى شَرًطٍ فَإن كَانَ الشرطُ غَيرَ صَالحٍ لحُلُولِ الإجَلِ، وَغَيرَ مَعدُودٍ منُ أجَالِ النَاسِ، فَيَكُونُ هَذَا الشًرَطُ مَانِعًا لِصِحًةِ الإقُرَارِ القَاعِدَةُ الثًانِيًةُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشًرطُ…