حكم قضائي يوضح عدد الأعضاء اللازم لتشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية
نص المنظم على العدد في تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، على ألا يُشترط حضور جميع اعضائها، ولكن يصح الانعقاد في حضور الأغلبية إذا كان من ضمن الحاضرين الرئيس أو نائبه [مـ (62/2) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل].