AnyConv.com FdFse9CWIAA46rZ

الضابط في القول بوحدة موضوع الدعوى وسبق الفصل فيها:

أن المحكمة العليا قد أرست ضابط  هام في التحقَق من وحدة الموضوع، وذلك في القضية رقم (6892) لعام 1440 ه، ما نصه: “تتحقق وحدة الموضوعـ الضابط أو المعيار في ذلك هو النظر في الحكم الصادر في الدعوى اللاحقة فإن كان تكرارًا للحكم السابق أو مناقضًا له تمامًا يمتنع تنفيذه؛ ثبتت الوحدة، وإلا فلا”؛ وعليه فإنه يتعين مُقارنة الدعوى الماثلة بالدعوى السابقة؛ إن تكرر الحكم الذي صدر مع الذي سيصدر أو تعارضا معًا؛ فإنه يثبت الوحدة، وإذا لم يتحقق ذلك؛ يتعين استكمال النظر في الدعوى الماثلة حتى إصدار حكم فاصل للنزاع فيها.ء