حكم قضائي يوضح الإجراء الصحيح عند عدم وجود البينة الكافية للمدعي

لم يكن لدى المدعي البينّة الكافية لدعواه، فطلبت الدائرة من المدعى عليها أداء اليمين على نفي الدعوى؛ إلا أنها نكلت عن أدائها، وعليه؛ ردت الدائرة اليمين للمدعي للحلف على صحة دعواه، وبأدائها حكمت له بمبلغ المُطالبة.

59أ 59