بتسبيــب رائــع وبألفــاظ مُحكـمـــة تنفـي الدائرة القضائية تحقّق أركــان المسؤولية التقصيرية من: (خطأ، وضرر، وعلاقة سبيبة) في مواجهة الجهة المُدعى عليها، بل أبانت أن الجهة لم تألُِ أي جهدًا في القيام بواجبها النظامي.
بتسبيــب رائــع وبألفــاظ مُحكـمـــة تنفـي الدائرة القضائية تحقّق أركــان المسؤولية التقصيرية من: (خطأ، وضرر، وعلاقة سبيبة) في مواجهة الجهة المُدعى عليها، بل أبانت أن الجهة لم تألُِ أي جهدًا في القيام بواجبها النظامي.