المادة 112 من نظام العمل السعودي: النص النظامي وشرحه

المادة 112 من نظام العمل السعودي

المادة 112 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 112 من نظام العمل السعودي على أنه: “لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة”.

شرح المادة 112 من نظام العمل السعودي

لقد منح نظام العمل الحق للعامل في الحصول على إجازة خلال بعض المناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنفيذًا لهذه المادة فقد تضمنت المادة (24) من اللائحة التنفيذية النص على مدد الإجازات الآتية:

1- إجازة عيد الفطر

تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.

2- إجازة عيد الأضحى

تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

3- إجازة اليوم الوطني للمملكة

إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.

التعويض عن أيام الإجازات والراحة الأسبوعية

لقد نظمت الفقرة (ثانيًا) من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل حالة تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات، وذلك على النحو الآتي:

الراحة الأسبوعية: يُعوض العامل عن أيام الراحة الأسبوعية بما يعادلها بأيام إجازة أخرى سواء قبل أيام إجازات الأعياد أو المناسبات أو بعدها.

الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر عدد أيام إجازات الأعياد أو المناسبات التي تتخللها.

الإجازة المرضية: يستحق العامل أجره كاملًا عن أيام إجازات الأعياد والمناسبات بالإضافة إلى أجر أيام الإجازات المرضية التي تتخلل هذه الإجازات (يجمع العامل بين أجر الإجازتين)، بمعنى أنه إذا حصل العامل على إجازة مرضية ۱۰ أيام وتخلل هذه الإجازة المرضية إجازة أربعة أيام عيد الفطر المبارك فيحصل العامل على أجر ١٤ يومًا كاملة (أجر الإجازة المرضية + أجر إجازة عيد الفطر المبارك).

اليوم الوطني: لا يعوض العامل عن إجازة اليوم الوطني بيوم آخر إذا تداخل مع أيام إجازة أحد العيدين.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment