المادة 114 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 114 من نظام العمل السعودي على أنه: “للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل”.
شرح المادة 114 من نظام العمل السعودي
حرص نظام العمل على تمكين العامل المسلم من أداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج، لذلك فقد نصت هذه المادة على حق العامل في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج، وتكون تلك الإجازة بأجر كامل وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا تقل مدة الإجازة عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا (شاملة إجازة عيد الأضحى (٤) أيام).
2- لا تُمنح هذه الإجازة إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل ، أيًا كانت سنوات هذه الخدمة.
3- أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين كحد أدنى. أي أنه إذا لم تكن مدة خدمة العامل قد بلغت عامين متصلين على الأقل فلا يستحق هذه العامل نظامًا إجازة حج بأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويكون الأصلح للعامل.
4- لصاحب العمل الحق في تحديد عدد العمال الذين يتم منحهم هذه الإجازة سنويًا وفقًا لمقتضيات وظروف العمل، وذلك حتى وإن توافرت كافة الشروط السابقة لدى عدد من العاملين بالمنشأة فيكون لصاحب العمل السماح لبعضهم دون البعض الآخر بإجازة الحج وفقًا لحاجة العمل.